موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٣ - القول في قدرها
قيمة [١]، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الاوَل مع اللبن، وأحوط منه الأربعة ودفع ما عداها قيمة، بل الأحوط دفع الدقيق و الخبز قيمة فضلًا عن غيرهما.
(مسألة ٢): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلّاعلى جهة القيمة؛ لأنّ الأقوى [٢] الاجتزاء بالقيمة عنها. وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده.
(مسألة ٣): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب [٣] قوت البلد، و قد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجية، كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من البرّ الأدون ولا من الشعير.
القول: في قدرها
و هو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن، والصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني، و هي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال، فيكون بحسب حقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال- نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حقّة إسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب
[١] الأحوط الاقتصار في دفع القيمة بالأثمان، بل لايخلو عدم اجتزاء غيرها قيمة من وجه.
[٢] مرّ الإشكال فيه، بل لو قلنا بجواز إخراج غير الأثمان قيمة يشكل إعطاء المعيبوالممزوج من الأجناس الأصلية قيمة عن الصحيح وغير الممزوج منها.
[٣] محلّ تأمّل وإشكال.