موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٢ - القول في جنسها
(مسألة ٩): يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى إخراجها من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، ويتولّى الوكيل النيّة و إن كان قصد التقرّب من الموكّل بتوكيله له [١]، نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولّي للنيّة هو نفسه. ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكّل. و أمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرّع عنه، و هو لا يخلو عن إشكال [٢] كأصل التبرّع بها.
القول: في جنسها
(مسألة ١): الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب [٣] الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز والاقط و اللبن، والأحوط الاقتصار عليها و إن أجزأ غيرها [٤] كالذرة ونحوها، إلّاأنّ الأحوط دفع غيرها
[١] لا أثر في قصد التقرّب في التوكيل، بل إذا وكّل غيره في تأديتها لا بدّ للوكيل من نيّةالتقرّب، و إذا وكّله في الإيصال يجب على الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه ولا يجب خطورها تفصيلًا.
[٢] لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع.
[٣] كون جميع ما ذكرها ما غلب في القوت لغالب الناس ممنوع، كما أنّ كون الضابط ذلكمحلّ إشكال ولا يبعد أن يكون الضابط ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الأرز في أقطارنا، والتمر والاقط و اللبن في مثل الحجاز، والأرز في مثل الجيلان و إن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً.
[٤] إذا غلب التغذّي به في قطر بالنسبة إليه، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ماغلب التغذّي به أو إخراج الغلّات الأربع.