موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٤ - القول في بقيّة أحكام الزكاة
التزويج [١] أو إعانة له في المسير إلى الحجّ أو الزيارة من السهم المزبور.
(مسألة ٢): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه، نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه. وكذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها بل لغيره أيضاً مع يساره وكونه باذلًا.
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار.
ولكن الأحوط- إن لم يكن أقوى- الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً، كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض و إن كان الأقوى خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة. والمشكوك كونه هاشمياً ولم يكن بيّنة أو شياع بحكم غيره فيعطى من الزكاة، نعم لو ادّعى كونه هاشمياً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه؛ ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج.
القول: في بقيّة أحكام الزكاة
(مسألة ١): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية و إن استحبّ مع سعتها ووجودهم، فيجوز التخصيص ببعضها. وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده و إن تعدّدت، فيجوز التخصيص ببعضهم.
[١] كون مؤونة التزويج من سبيل اللَّه محلّ إشكال.