موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٢ - القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
القول: في أوصاف المستحقّين للزكاة
و هي امور:
الأوّل: الإيمان، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحقّ و إن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم كما مرّ، نعم يعطى [١] المستضعف من زكاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمّن كان من غيرهم. ويعطى أطفال الفرقة الحقّة من غير فرق بين الذكر والانثى ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن [٢] وغيره اعطي منها أيضاً خصوصاً إذا كان الأب المؤمن. ولا تعطى بيد الطفل بل يدفع إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، والمجنون كالطفل، أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه و إن تعلّق الحجر به.
الثاني: العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيّما المتجاهر [٣] بارتكاب الكبائر، و إن كان الأقوى الاكتفاء بالإيمان، و إن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبارها في العامل [٤]، أمّا في الغارم وابن السبيل و الرقاب فغير معتبرة، فضلًا عن المؤلّفة وفي سبيل اللَّه.
[١] بل لا يعطى.
[٢] فيما إذا كان الأب مؤمناً دون الامّ مع عدم إيمان الأب.
[٣] لا يترك بعدم الإعطاء لشارب الخمر، بل المتجاهر بمثل هذه الكبيرة.
[٤] حال عمله ولا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به.