موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٥ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة: كلّ ما يكال [١] أو يوزن غير الغلّات الأربع عدا الخضر، كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطّيخ. وحكمها حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج الخراج و المؤن وغير ذلك.
الثالث: الخيل [٢] الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول. ففي العتاق منها و هي التي تولّدت من عربيين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة ديناران، وفي البرذون في كلّ سنة دينار. والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم.
الرابع: حاصل العقار [٣] المتّخذة للنماء من الدكاكين و المساكن و الحمّامات والخانات ونحوها. والظاهر اعتبار نصاب [٤] النقدين فيها. والقدر المخرج ربع العشر.
الخامس: الحلي، فإنّ زكاته إعارته.
القول: في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
و هي ثمانية:
الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلًا ولا قوّة،
[١] مرّ الإشكال فيه.
[٢] لا يخلو من شوب إشكال.
[٣] لا يخلو من إشكال.
[٤] محلّ إشكال.