موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو وإلّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك، ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة ليس بأنقص منها.
(مسألة ٤): لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ وجبت [١] الزكاة على الأحوط، لو لم يكن الأقوى.
(مسألة ٥): إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على إشكال [٢]. وعلى كلّ حال: إن لم يفعل ولم يفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل يجب عليه أداؤها من ماله.
الفصل الثالث: في زكاة الغلّات
و قد عرفت أنّه لا يجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: منها الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب. والأحوط [٣] إلحاق السلت- الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر- بالشعير، وإلحاق العلس- الذي هو كالحنطة- بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوّة [٤]؛ لقوّة احتمال كونه نوعاً من
[١] والأقوى عدم الوجوب.
[٢] لكنّه ضعيف.
[٣] والأقوى عدم الإلحاق.
[٤] محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.