موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً- و إن بذلها المالك، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك، وكذا لا تؤخذ الأكولة- و هي السمينة المعدّة للأكل- ولا فحل الضراب، بل لا يعدّ الجميع من النصاب على الأقوى، و إن كان الأحوط عدّها منه.
(مسألة ٣): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل وفي الجبر أقلّ ما يراد منها ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز. ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأ نّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس، والإبل العراب و البخاتي.
(مسألة ٤): إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة بل له أن يخرج من غير جنس [١] الفريضة بالقيمة السوقية، ولا يتعيّن ذلك عليه دراهم ودنانير و إن كان الإخراج من العين أفضل. والمدار في القيمة قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة، و أمّا لو كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.
الفصل الثاني: في زكاة النقدين
ويعتبر فيها- مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً وفيه عشرة قراريط عبارة
[١] إخراجها من غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّاإذا كان خيراًللفقراء، و إن كان الجواز لا يخلو من وجه.