موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٧ - القول في الحول
كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه. نعم إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير- كما هو الغالب- يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق وبذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلّابعد إخراج زكاته من غيره. و إن أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلًا ليس عليه إلّازكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها. ولو كان مالكاً لما زاد على النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها يجب عليه زكاة سنتين، ولو كان عنده اثنتان وأربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين وهكذا. ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
(مسألة ٣): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعاً. و أمّا لو كان نصاباً مستقلًاّ كخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مكمّلًا لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة