موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥ - فصل في غايات الوضوء
كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسيّة بل وسجدتي السهو أيضاً على الأحوط [١]، وكذا للطواف الذي كان جزءاً للحجّ أو العمرة و إن كانا مندوبين [٢].
و أمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن فيحرم مسّها على المحدث.
ولا فرق بين آياتها وكلماتها، بل و الحروف و المدّ و التشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة، و أمّا أسماء الأنبياء و الأئمّة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمّل وإشكال، والأحوط التجنّب خصوصاً في الاوليين.
(مسألة ١): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً، نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
و أمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطوّلات، والأقوى كون الوضوء بنفسه [٣] مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسية فيصحّ إتيانه بقصد القربة و إن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات.
(مسألة ٢): يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى، فلا يحتاج إلى وضوء آخر.
[١] والأقوى عدم الاشتراط.
[٢] على الأحوط.
[٣] فيه تأمّل.