موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٥ - القول في صوم الكفّارة
البقر الوحشي، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح [١] البقرة، وكفّارة صيد الغزال، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة [٢]، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته [٣]، فإنّهما ككفّارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث، وكذا كفّارة النذر و العهد على المشهور [٤]، والأقوى عندي أنّ كفّارة النذر ككفّارة اليمين.
(مسألة ١): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة
[١] إن عجز عنه يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً؛ لكلّ واحد مدّعلى الأقوى، والأحوط مدّان، فإن زاد فله و إن نقص لا يجب الإتمام ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين و هي غاية الكفّارة، ولو عجز صام تسعة أيّام، وحمار الوحش كذلك و الأحوط أنّه كالنعامة.
[٢] إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين؛ لكلٍّ مدّ علىالأقوى، ومدّان على الأحوط وحكم الزيادة و النقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدٍّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام.
[٣] أو على ولده.
[٤] و هو الأقوى.