موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٤ - القول في صوم الكفّارة
القول: في أقسام الصوم
و هي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور.
فالواجب من الصوم ستّة:
صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم النذر و العهد و اليمين ونحوها، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف.
القول: في صوم الكفّارة
و هو على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره؛ و هي كفّارة قتل العمد، وكفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم، فإنّه تجب فيهما [١] الخصال الثلاث.
ومنها: مايجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره؛ و هي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، وكفّارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام، وكفّارة صيد النعامة، فإنّها صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة [٢]، وكفّارة صيد
[١] لكن على الأحوط في الثاني، وعلى الأقوى في الأوّل.
[٢] إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً؛ لكلّ مسكينمدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام. والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين و هو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً.