موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٤ - القول فيما يترتّب على الإفطار
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة [١] مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها [٢]، وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان شاكّاً في الطلوع أو ظانّاً [٣] به فأكل ثمّ تبيّن سبقه. نعم لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، و أمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر.
(مسألة ١٣): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شيء. و أمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء و الكفّارة و إن لم يحصل له التيقّن ببقاء النهار وبقي على شكّه.
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر
[١] أو أبطله بالرياء أو نيّة القطع.
[٢] وجوب القضاء فيه مبنيّ على الاحتياط.
[٣] الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، بل عدمه مع الشكّ أيضاًلا يخلو من قوّة.