موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٢ - القول فيما يترتّب على الإفطار
بالزوجة المكرهة الأمة و الأجنبيّة. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
و إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
(مسألة ٧): إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً- مثلًا- وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل [١] عنها الكفّارة ولا التعزير.
(مسألة ٨): مصرف كفّارة إطعام الفقراء؛ إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرُز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مدّان. ولا يكفي [٢] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداداً بل لا بدّ من ستّين نفساً، نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة يجوز [٣] إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً. والمدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال. و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا.
(مسألة ٩): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ صوماً كانت أو غيره، وفي
[١] لا يخلو من شوب إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[٢] مع التمكّن من الستّين.
[٣] مع الوثوق بإعطائهم أو إطعامهم.