موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٣ - فصل في صلاة الجماعة
أحوال الصلاة و إن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط [١] عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة ٨): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة ٩): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له [٢] العود إلى الائتمام، كما أ نّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ١٠): إذا لم يدرك الإمام إلّافي الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ [٣] عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه.
(مسألة ١١): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته وتحسب له ركعة. وما ذكرنا في المسألة السابقة- من أنّ إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه-
[١] لا يترك ولو كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الاولى.
[٢] على الأحوط.
[٣] إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا ففيه إشكال.