موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٢ - فصل في صلاة الجماعة
الإشارة الذهنية أو الخارجية؛ كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه، إلّاأنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
(مسألة ٤): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم و إن علم أ نّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر فيه حال الائتمام [١] كالإنصات ونحوه بنى عليه.
(مسألة ٥): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته، بل وصلاته [٢] أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إن كان عادلًا ففي المسألة صورتان [٣]: إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته، بل وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، وفي هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته.
(مسألة ٦): لا يجوز [٤] للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ٧): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع
[١] قد مرّ أنّ مجرّد هيئة الائتمام لا يكفي في البناء عليه، بل لا بدّ فيه من الاشتغال بشيءمن أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة.
[٢] عدم بطلان صلاته لا يخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً.
[٣] الأقوى صحّة جماعته وصلاته في الصورتين.
[٤] على الأحوط.