موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٠ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٢٨): المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن و الهواء على المتوسّط المعتدل.
(مسألة ٢٩): يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله، ويحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره، أو خفاؤه بحيث لا يتميّز [١] بين كونه أذاناً أو غيره، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور.
(مسألة ٣٠): إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي [٢] خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
(مسألة ٣١): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه [٣]، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب.
(مسألة ٣٢): إذا كان في السفينة ونحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت [٤]، و إن كان بعده ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً، ولو كان في حال
[١] هذا هو الأقوى.
[٢] فيها تأمّل فالأحوط تقديرها.
[٣] إلّاإذا استلزم محذوراً كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته، كمن صلّىالظهر تماماً في الذهاب في مكان وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً.
[٤] إذا اعتقد إتمامها قبل حدّ الترخّص، وإلّا فإن لم يدخل في الركعة الثالثة ووصل إلىالحدّ أتمّها قصراً وصحّت، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً، أو تماماً ثمّ إعادتها قصراً.