موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٢ - القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالاجرة المسمّاة و هو يستحقّ اجرة المثل للعمل.
(مسألة ١١): إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
(مسألة ١٢): إذا لم يعيّن [١] كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالإقامة [٢] والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.
القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى
و هي واجبة مع حضور [٣] الإمام عليه السلام وبسط يده، ومستحبّة جماعة [٤] وفرادى في زمان الغيبة. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. و هي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية» أو في الاولى «سبّح اسم» وفي الثانية سورة «الشمس»، ويكبّر بعد السورة في الاولى خمس تكبيرات ويقنت خمس قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربع قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء، كسائر الصلوات، والأفضل ما هو المأثور؛ و هو
[١] ولم يكن انصراف في البين.
[٢] في كونها متعارفة عند نوع المكلّفين تأمّل.
[٣] ومع اجتماع سائر الشرائط.
[٤] الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة.