موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٠ - القول في صلاة الاستئجار
ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد و التقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله.
(مسألة ٤): لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً؛ بحيث يطمئنّ بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلًا. وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه بناءً على ما هو الحقّ من شرعية عباداته و إن كان الأحوط خلافه.
(مسألة ٥): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة. نعم لا يبعد صحّة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم و إن كان الأحوط [١] خلافه.
(مسألة ٦): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف حكم الميّت، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده؛ من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، نعم لو عيّن له كيفية خاصّة لا يجوز له [٢] التعدّي عنها.
(مسألة ٧): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر. وفي الجهر والإخفات وكيفية التستّر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب
[١] لا يترك.
[٢] الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يرى بحسب اجتهاده أو تقليده أنّه باطل.