موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٧ - القول في صلاة القضاء
عن الطهارة المائية الظاهر جواز [١] القضاء مع الترابية، حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد.
(مسألة ١٣): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و إن كان الأحوط [٢] تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(مسألة ١٤): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
(مسألة ١٥): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة ١٦): يجب على الوليّ- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن و الده من الصلاة لعذر؛ من نوم أو مرض [٣] ونحو ذلك، والأحوط [٤] إلحاق الوالدة بالوالد، وما تركه عمداً بما تركه لعذر، بل لا يترك [٥] الاحتياط في الثاني. نعم الظاهر [٦] أنّه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه.
[١] لا يخلو من إشكال مع الرجاء و إن كان له وجه، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.
[٢] لا ينبغي تركه وكذا ترك العدول منها إلى الفائتة.
[٣] ليس المرض عذراً يسوّغ ترك الصلاة رأساً.
[٤] والأقوى عدم الإلحاق.
[٥] بل الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه عصياناًوطغياناً، و إن كان الأحوط إلحاقه أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط.
[٦] بل الظاهر وجوبه عليه.