موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥١ - القول في سجود السهو
و إن طال له سجدتا سهو إن كان كلاماً واحداً، نعم إن تعدّد كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعد ذلك فتكلّم تعدّد السجود.
(مسألة ٢): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة و إن تعدّد سجد له متعدّداً، والأحوط تعدّده لكلّ تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
(مسألة ٣): لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسيّة وركعات احتياطية أخّر السجود عنهما ويتخيّر في الأجزاء و الركعات في تقديم أحدهما على الآخر، و إن كان الأحوط [١] تقديم الركعات الاحتياطية.
(مسألة ٤): يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة ويعصي بالتأخير، لكن صلاته صحيحة ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادراً، كما أنّه لو نسيه- مثلًا- يسجد حين الذكر كذلك، فلو أخّره عصى أيضاً.
(مسألة ٥): يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه ولو بالاستمرار من الهويّ إليه. ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، ولا يجب فيه التكبير و إن كان الأحوط فعله. ويجب فيه [٢] جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط، خصوصاً في وضع المساجد السبعة، وعدم وضع الجبهة على المأكول والملبوس، بل اعتبارهما لا يخلو من قوّة، ويجب فيه الذكر [٣] المخصوص
[١] لا يترك، بل وجوب تقديمها لا يخلو من رجحان.
[٢] عدم وجوب شيء ممّا لا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة، نعم لا يتركالاحتياط في ترك السجود على الملبوس و المأكول.
[٣] على الأحوط، و إن كان عدم الوجوب سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة.