موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥ - القول في الواجبات
بمدّه عن حدّه، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم.
(مسألة ١٤): يجب [١] أن يكون المسح بباطن الكفّ، والأحوط الأيمن، بل الأولى بالأصابع منه، وأن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد.
(مسألة ١٥): يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح. و أمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل [٢] على الأحوط طولًا. ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ، وما تقدّم في مسح الرأس؛ من تجفيف الممسوح على النحو المزبور وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً.
(مسألة ١٦): إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها [٣]، و إن تعذّر مسح بذراعه.
(مسألة ١٧): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به، و إذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء.
ولو لم ينفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن أو اليد بحيث كلّما توضّأ جفّ
[١] على الأحوط، والأقوى جوازه بظاهره، بل الجواز بالذراع لا يخلو من وجه، والأقوىعدم التعيّن بالأيمن.
[٢] لكن الأقوى كفايته إلى الكعب- و هو قبّة ظهر القدم- ولا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] على الأحوط و قد مرّت قوّة الجواز اختياراً.