موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٢ - القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
على الثلاث، و أمّا من جهة التشهّد فالأقوى الجمع [١] بين الإتيان به وقضاؤه بعد الصلاة؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وكذلك لو شكّ و هو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة.
القول: في الشكوك التي لا اعتبار بها
و هي في مواضع:
منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ.
ومنها: الشكّ في الصلاة بعد الوقت و قد مرّ أيضاً.
ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعية أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، وفي الثلاثية أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً، وفي الثنائية أ نّه صلّى اثنتين أو ثلاثاً بنى على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعية أنّه صلّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثية أنّه صلّى اثنتين أو أربعاً بطلت؛ للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة.
ومنها: شكّ كثير الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه. ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ أو في صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.
(مسألة ١): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، ولا يبعد تحقّقه فيما إذا
[١] بل الأقوى فيه وفي الفرع الآتي وجوب المضيّ وقضاؤه بعد الصلاة.