موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤ - القول في الواجبات
(مسألة ٩): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليد اليمنى إلّاأن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
(مسألة ١٠): يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه، ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده، ولو شكّ في شيء أنّه حاجب أم لا، وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته.
(مسألة ١١): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ويجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة ١٢): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته- و إن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً- ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته ويصدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته. و أمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.
(مسألة ١٣): لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا؛ بحيث يتجاوز