موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٢ - القول في السجود
مسمّاها، ويتحقّق بمقدار الدرهم [١]، والأحوط عدم الأنقص، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً و إن كان الأقوى جوازه، فيجوز على السبحة الغير المطبوخة [٢] إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم [٣]. ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه؛ حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاولى، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا وما بين الجبينين عرضاً.
(مسألة ٢): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة، ولا يجب مساواتها في الاعتماد، كما لا يضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
ومنها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، إلّاأنّ هنا يبدّل «العظيم» ب «الأعلى» في التسبيحة التامّة الكبرى.
ومنها: وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع.
ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمامه [٤]. نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر- مثلًا- ثمّ وضعه حاله، فضلًا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ ونحوه أو بدونه.
[١] بل بأنقص منه، حتّى مثل رأس الأنملة.
[٢] بل و المطبوخة على الأقوى.اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[٣] قد مرّ.
[٤] بل في حاله، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدماشتغاله به، فلو قال: «سبحان اللَّه» ثمّ رفع يده ووضع، وأتى بالبقيّة لا يضرّ.