موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٤ - القول في القراءة و الذكر
(مسألة ١٠): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين ل «الحمد» والسورة، كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر [١] يوم الجمعة.
(مسألة ١١): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه لا سماع من بجانبه وعدمه. ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز في الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
(مسألة ١٢): يجب القراءة الصحيحة، فلو صلّى و قد أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته. ومن لا يحسن «الفاتحة» أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
(مسألة ١٣): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية، وما له دخل في هيئة الكلمة و الحركات و السكنات الإعرابية و البنائية على وفق ما ضبطه علماء العربية، وحذف همزة [٢] الوصل في الدرج كهمزة «ال» وهمزة (اهْدِنَا) وإثبات همزة القطع كهمزة (أَنْعَمْتَ). ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف؛ فضلًا عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة و الرخاوة والاستعلاء والاستفال و التفخيم و الترقيق وغير ذلك ولا الإدغام الكبير [٣]؛ و هو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل: (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) بإدراج الميم
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
[٢] على الأحوط.
[٣] بل الأحوط ترك مثله؛ خصوصاً في المقارب.