موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٠ - القول في القيام
المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك. ولا يجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً.
(مسألة ٣): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام [١].
(مسألة ٤): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين [٢] لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصل القدمين.
(مسألة ٥): إذا لم يقدر على القيام أصلًا ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً، وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه، صلّى من جلوس، وكان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار.
ومع تعذّر الجلوس أصلًا صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر.
(مسألة ٦): إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا [٣]- حتّى جالساً-
[١] بل وعدم التفريج الغير المتعارف و إن صدق عليه القيام.
[٢] بل يجب الوقوف عليهما على الأقوى.
[٣] ولا بعض مراتبهما الميسورة.