موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٥ - المقدّمة الرابعة المكان
المأكولة و الثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل. نعم لا بأس [١] بالسجود على قشورها ونواها بعد انفصالهما عنها دون المتّصل بها، كما أنّه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب ونحوهما، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما. ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه. وفي جواز السجود على نخالة الحنطة و الشعير إشكال فلا يترك الاحتياط، وكذا على قشر البطّيخ و الرقّي. نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز و الرُمّان بعد الانفصال.
والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و الكتّان ولو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها. فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا و الحصير و المروحة ونحوها. والأحوط ترك السجود على القنّب وكذا على القرطاس [٢] المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير و الإبريسم.
(مسألة ١١): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل الغير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه. ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه و إن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية. ولو لم يكن
[١] في إطلاقه إشكال، ففي مثل قشر التفّاح و الخيار ممّا هو مأكول ولو بالتبع أو يؤكلأحياناً أو يأكله بعض الأشخاص لا يجوز على الأقوى، ويلحق به قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول ومع عدم مأكولية لبّه- ولو بالعلاج- لا بأس بالسجود عليه مطلقاً.
[٢] والأقوى جواز السجود عليه مطلقاً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.