موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٣ - المقدّمة الرابعة المكان
ذلك، ولا يجب التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين. نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها يشكل [١] جميع ما ذكر وأشباهها.
(مسألة ٧): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط [٢]، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فقد يجتمعان و قد يفترقان؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء الغير المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.
(مسألة ٨): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، وبالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما، والأحوط لهما ترك ذلك. ولو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن وإعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف. ولا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم وبين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج و الزوجة أيضاً. وترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد وبتأخّر
[١] لا يبعد الجواز في الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابّها ومواشيها حتّى مع ظهور الكراهة و المنع، و أمّا الأراضي التي لم تكن بتلك المثابة من الاتّساع كالمزارع، فيجوز التصرّف مع الجهل بالحال، و أمّا مع ظهور الكراهة فيشكل ذلك.
[٢] محلّ إشكال.