موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٩ - المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
(مسألة ١٤): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولا تركيبها به في الصلاة وغيرها، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيّن لا يخلو من إشكال فالأحوط الاجتناب. وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب واستصحابها في الصلاة، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو علّق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق و إن كان معه في جيبه، فلا بأس به.
الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً و إن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالتكّة و القلنسوة ونحوهما على الأحوط. والمراد به ما يشمل القزّ. ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب.
(مسألة ١٥): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به [١] ولا بزرّ الثياب وأعلامها و السفائف والقياطين الموضوعة عليها. كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ولا الكفّ به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، و إن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً.
(مسألة ١٦): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أيالخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي
[١] أيالتغطّي به عند النوم، لا التلبّس به فوق الشعار.