موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٨ - المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
و إن ذكّي؛ من غير فرق بين أجزائه التي تحلّها الحياة وغيرها، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه. نعم لو شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أنّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه، بخلاف ما إذا شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية.
نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أنّ المسلم [١] الذي بيده قد تفحّص عن حاله، محكوم بالتذكية فيجوز الصلاة فيه.
(مسألة ١١): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج وأجزاء مثل البقّ والبرغوث و الزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف.
(مسألة ١٢): استثني ممّا لا يؤكل: الخزّ و السنجاب [٢]، إلّاأنّ الذي يسمّونه الآن بالخزّ لم يعلم أنّه الخزّ، ومع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في المشتبه، و إن كان الأحوط شديداً الاجتناب عنه.
(مسألة ١٣): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه؛ سواء كان لنفسه أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فيه؛ سواء كان من الرجل أو المرأة.
الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه.
[١] قد مرّ أنّ الأحوط في هذه الصورة الاقتصار على ما عمل المسلم معه معاملة المذكّى.
[٢] على الأقوى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.