موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٧ - المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
(مسألة ٨): يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي امور:
الأوّل: الطهارة، إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم.
الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا الناسي [١].
(مسألة ٩): لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.
(مسألة ١٠): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال [٢]، فلا يترك الاحتياط، خصوصاً في الثاني. نعم لا إشكال فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط اجرته مع كون الصبغ و الخيط من مالك الثوب، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازيل وسخه بصابون مغصوب أو اجبر الغاسل على غسله ولم يعط اجرته.
الثالث: أن يكون مذكّىً مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلّها الحياة ولو كان طاهراً [٣] من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك. ويجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر و الوبر ونحوها. و أمّا غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شيء منه
[١] إن كان هو الغاصب فلا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[٢] الأقوى عدم جريانه في المصبوغ إذا لم يبق في الثوب إلّااللون، و أمّا مع بقاء الجوهرالذي صبغ به فالأقوى جريان حكمه عليه، كما أنّ الأقوى جريانه في المخيط و إن لم يمكن ردّ الخيط بالفتق، فضلًا عمّا يمكن.
[٣] على الأحوط.