موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٣ - المقدّمة الثانية في القبلة
(مسألة ١٥): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة [١] بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء وإلّا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين وجبتا، و إن وسع لواحدة أتى بها، و إن بقي مقدار ركعة أتى بالثانية، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً.
(مسألة ١٦): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين [٢] على الأقوى. ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت على الأحوط [٣]، و إن كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا يخلو عن قوّة. و أمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
المقدّمة الثانية: في القبلة
(مسألة ١): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صلّيت في الأرض في حال
[١] وتحصيل المقدّمات كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله، فإن كانتالمقدّمات حاصلة أوّل الوقت كفى مقدار أداء الصلاة حسب حاله وتكليفه الفعلي، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور.
[٢] إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه.
[٣] لا يترك.