موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦١ - المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت [١] قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات.
(مسألة ٨): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ بالاولى أو في الوقت المشترك، و إذا قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالاولى بعده. و إن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلّاإذا لم يبق محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد ركوع الرابعة فيتمّ بنيّة اللاحقة [٢] ويأتي بعدها بالسابقة.
(مسألة ٩): إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت، و إذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر، و إذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب ثمّ العشاء، و إذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات قدّم العشاء، ويجب المبادرة [٣] إلى إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد.
(مسألة ١٠): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو
[١] بل لو وقع تمامها في وقت الظهر تصحّ على الأقوى، كما لو اعتقد أنّه صلّى الظهر فصلّىالعصر ثمّ تبيّن عدم الإتيان بالظهر و أنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يترك الاحتياط في أمثاله ممّا لم يدرك جزءاً من الوقت المشترك.
[٢] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلانها لا يخلو من قوّة.
[٣] والظاهر كونها أداءً و إن كان الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء.