موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٠ - المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
المغرب إلى نصف الليل وقت العشاءين للمختار، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ويمتدّ وقتهما [١] إلى طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، ولا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً. فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً و إن أثم بالتأخير منه، ولكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان، ومبدأ فضيلته [٢] إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام؛ أيأربعة أسباع الشاخص، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق [٣]، و هو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقية [٤].
(مسألة ٧): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت. فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال
[١] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة وكذا في العامد.
[٢] لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر و إن كان ما ذكره أظهر.
[٣] و هو الحمرة المغربية.
[٤] ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.