موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٢ - القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
(مسألة ٩): المتنجّس منجّس على الأقوى [١] و إن لم يجر [٢] عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به، فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجّسه، لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناءً آخر ينجّسه، لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره وهكذا.
(مسألة ١٠): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة.
نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط [٣] الاجتناب عنه.
القول: فيما يعفى عنه منها في الصلاة
(مسألة ١): ما يعفى عنه منها في الصلاة امور:
الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتّى يبرأ، إلّاأنّ الأحوط [٤]
[١] مع قلّة الواسطة كالاثنتين و الثلاثة، وفيما زادت على الأحوط و إن كان الأقرب معكثرتها عدم التنجيس.
[٢] الأحوط إجراؤها، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، وكذا الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فيه.
[٣] و إن كان الأقوى عدم لزومه.
[٤] إن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على النوع فالأحوط إزالته أو تبديل ثوبه، إلّاأن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير و التبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً، أو يكونا حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية فلا يجب بمقدار التخلّص عنه.