موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٩ - القول في أحكام النجاسات
يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستّر فعل ذلك ومضى في صلاته، و إن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعاً وصلّى بها [١] مع ضيقه، وكذا لو عرضت له في الأثناء. أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
(مسألة ٧): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه [٢] ولا يجب عليه الإعادة، و إن تمكّن من نزعه فالأحوط [٣] تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً ومعه مع سعة الوقت، ومع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.
(مسألة ٨): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط [٤] أن يصلّي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر. ولو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّى صلاتين في اثنين، و إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلّى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب وهكذا.
[١] مع إمكان طرح الثوب النجس و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى، وكذا فيالفرع الآتي.
[٢] إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر.
[٣] والأقوى الإتيان بها عارياً، وكذا مع الضيق ولا يجب القضاء.
[٤] بل الأحوط أن يصلّي عارياً ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر.