موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٦ - القول في النجاسات
المحشيّ و الطبيخ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا. نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل [١] أكلهما من حيث الحرمة لا النجاسة. و أمّا التمر فيجوز أكله على كلّ حال و إن جعل في المرق وعلم بغليانه.
التاسع: الفقّاع؛ و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل و إن سمّي فقّاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.
العاشر: الكافر؛ و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد [٢] ما يعلم من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل؛ من غير فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي الحربي و الذمّي و الخارجي و الغالي و الناصبي.
(مسألة ١٢): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة- الذين لا يعتقدون بإمامتهم- طاهرون، و أمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط [٣]. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد، والأظهر الطهارة و إن وجب [٤] التجنّب عنه في الصلاة، والأحوط التجنّب عنه مطلقاً.
[١] والأقوى جواز الأكل مطلقاً.
[٢] بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، ولكن نجاسة الخوارج و النواصب لا تتوقّفعلى ذلك، بل الطائفتان نجستان مطلقاً. و أمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الالوهية أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر، وإلّا فلا يوجب شيئاً منهما.
[٣] و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل.
[٤] على الأحوط.