موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٣ - القول في النجاسات
فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلّافي الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال، وكذا في المبان من الميّت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي، فطهارته في الصورتين لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
(مسألة ٤): ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. و أمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكفّار فإن احتمل [١] أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة ٥): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة و إن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
(مسألة ٦): إذا اخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً. ومن هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك و البقّ و القمّل
[١] الأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة في هذه الصورة على ما عمل المسلم معهمعاملة المذكّى.