موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣١ - القول في النجاسات
فصل: في النجاسات
والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفية التنجيس بها، وما يعفى عنه منها، وما يطهر منها.
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
القول: في النجاسات
(مسألة ١): النجاسات إحدى عشر:
الأوّل و الثاني: البول و الخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول وغير ذي النفس [١] فإنّهما منهما طاهران، كما أنّهما من الطير كذلك مطلقاً و إن كان غير مأكول اللحم [٢] حتّى بول الخفّاش، و إن كان الاحتياط فيهما من غير المأكول منه التجنّب خصوصاً الأخير.
(مسألة ٢): إذا كان خرء حيوان وشكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمه أو في أنّه ممّا له نفس سائلة [٣] أو من غيره؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، و إمّا من جهة الشكّ في الخرء وأ نّه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً، أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يحكم
[١] محلّ إشكال، إلّافيما ليس له لحم كالذباب و البقّ وأشباههما، و إن كانت الطهارة لاتخلو من وجه خصوصاً في الخرء.
[٢] الأقوى نجاسة الخرء و البول من الطير الغير المأكول.
[٣] مع إحراز عدم المأكولية محلّ إشكال كما مرّ، ولذا يشكل في خرء الحيّة و إن كانتالطهارة لا تخلو من وجه.