موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٣ - القول فيما يتيمّم به
جاهلًا [١]، ولا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي الصدق. وحكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار فإنّه يتيمّم بهما و إن لم نقل به في المائين. ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما و إن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه [٢].
ويعتبر إباحة [٣] مكان التيمّم كالوضوء و الغسل.
(مسألة ٥): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال [٤]، و أمّا التيمّم به فلا يبعد جوازه أيضاً و إن لم يخل عن إشكال، و أمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس. و أمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس فإن لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.
(مسألة ٦): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار. ولا يكفي الضرب على
[١] بالموضوع.
[٢] غير وجيه.
[٣] مرّ في الوضوء ما هو الأقوى.
[٤] إن كان محلّ الضرب خارج المحبس، وإلّا فهو كالتيمّم به لا يخلو من إشكال و إن كانالأقوى الصحّة في الصورتين.