موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٨ - القول في مسوّغاته
الطلب [١]، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده، يعيد الصلاة و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. و إن علم بأ نّه لو طلب لما ظفر به، صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة ٨): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة [٢] ظنّية عليه يجب تجديده.
(مسألة ٩): إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته و إن كان الأحوط قضاءها. وفي جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل [٣] وإشكال فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٠): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا
[١] إن كان الوقت واسعاً له، وإلّا فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، وكذا في الفروعالآتية التي حكم فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية.
[٢] بل مطلقاً على الأحوط.
[٣] عدم الجواز لا يخلو من قوّة.