موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٧ - القول في مسوّغاته
كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة. ويكفي فيه الأمانة و الوثاقة ولا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة ٣): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.
(مسألة ٤): المناط في السهم و الرمي [١] والقوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.
(مسألة ٥): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى وصحّت صلاته و إن أثم بالترك، والأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به، و أمّا مع السعة بطلت صلاته وتيمّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع، نعم مع المصادفة [٢] لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة.
(مسألة ٦): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ٧): يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله [٣]؛ من سبع أو لصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد
[١] بل المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.
[٢] أيمصادفة عدم الماء، وكذا مع عدم عثوره عليه لو طلبه.
[٣] المعتدّ به.