موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٥ - القول في الأغسال المندوبة
مصلّاه ويقول مائة مرّة: «يا حيّ يا قيّوم يا لا إله إلّاأنت برحمتك أستغيث فصلِّ على محمّد وآل محمّد وأن تلطف لي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة».
ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، و هي أغسال: منها: لقتل الوزغ.
ومنها: لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً. ومنها: للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها بل وجوبه [١] لا يخلو من قوّة. ومنها: لمسّ الميّت بعد تغسيله.
(مسألة ١): وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول [٢] في تلك الأمكنة؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير. ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل و الدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا يخلو من قوّة، وكذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعلية ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام و الزيارة ونحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل. ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور. و أمّا القسم الثاني من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقّق السبب، ويمتدّ إلى آخر العمر و إن استحبّ المبادرة إليها.
(مسألة ٢): لا ينتقض [٣] الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشيء من الأحداث بعدها، و أمّا المكانية و القسم الأوّل من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك
[١] هذا ممنوع، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله، خصوصاً إذا لميتمكّن منه قبله.
[٣] فيه تأمّل، نعم لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث.