موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١ - فصل في المياه
[كتاب الطهارة]
فصل: في المياه
الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقّي و الرمّان والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكّر و الملح. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف ويقال له: الراكد.
(مسألة ١): الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه و إن كان ألف كرّ. نعم، إذا كان جارياً من العالي إلى السافل [١] ولاقى أسفله النجاسة تختصّ النجاسة بموضع الملاقاة [٢] ولا تسري إلى الفوق.
(مسألة ٢): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم، لو مزج معه غيره وصعّد يصير مضافاً كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد يكون مضافاً [٣].
[١] ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة.
[٢] وما دونه.
[٣] المناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربّما يكون المصعّد هو الأجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقاً وربّما يكون مضافاً.