موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٢ - كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
عنه في البابين مختلفاً، فكما أنّ التأدية الموجبة للخروج عنه، صادقة مع جعله تحت استيلائه، والتخلية بينه وبين المأخوذ؛ بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء، كذلك القبض؛ فإنّه أيضاً كذلك.
فتحصّل: أنّ اعتبار التصرّف الخارجي و النقل ونحوهما، غير مرضيّ، ولم يدلّ عليه دليل، بل العرف على خلافه، والشواهد في شتات الروايات على عدمه- كالتعبير فيها ب
«القبض» [١]
تارة، وب
«الأخذ» [٢]
اخرى، وب
«التأدية» [٣]
ثالثة، وب
«الردّ» [٤]
رابعة، وب
«التسليم» [٥]
و
«التحويل» [٦]
ونحوهما [٧] خامسة- ممّا يشرف المتأمّل على القطع بأنّ المراد منها معنىً واحد، و هو ما فهمه العرف منها؛ من كفاية الاستيلاء والاستبداد.
ومع ذلك: لا بدّ في كلّ باب من المراجعة و التأمّل في لسان الأدلّة، وما ذكرناه هو القاعدة الكلّية، إلّاأن يدلّ دليل على خلافه.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٦٠، الهامش ١.
[٢] نحو ما تقدّم في الصفحة ٥٥٧، الهامش ٣.
[٣] نحو ما تقدّم في الصفحة ٥٦١.
[٤] نحو ما تقدّم في الصفحة ٨٢، الهامش ١.
[٥] كما عن صاحب الزمان عليه السلام: «... وكلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج أو لم يحتج ...».
وسائل الشيعة ١٩: ١٨٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٤، الحديث ٨.
[٦] نحو ما تقدّم في الجزء الثالث: ٧٠- ٧١، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «... ويحوّل حقّ المسلمين عليه ...».
راجع وسائل الشيعة ١٥: ١٥٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ١.
[٧] ك «الإعطاء»، راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٩٠، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٣، الحديث ٧.