موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٣ - مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار
المشهور على ثبوتها موافقاً لما عليه العقلاء، وليس فيها في قبالهم إلّابعض الإشعارات، التي لا يصحّ الاتّكال عليها في مقابل الضرورة.
وعليه فيصحّ التمسّك بكلّ ما دلّ على تنفيذ البيع، كآية وجوب الوفاء بالعقود [١] والتجارة عن تراضٍ [٢] وحلّ البيع [٣] والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، وإطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مرّ مستقصىً في الجزء الأوّل من الكتاب [٤].
مع أنّ الإشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء مو هون، بل وكذلك في آية الحلّ؛ فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كافٍ في المقام؛ لملازمة البيع مع خيار المجلس.
بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه [٥].
وبالجملة: كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجال، تنفيذ للحكم العقلائي؛ و هو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع و الإنشاء من الأصيلين.
وتدلّ على القول المشهور جملة من الروايات:
[١] المائدة (٥): ١.
[٢] النساء (٤): ٢٩.
[٣] البقرة (٢): ٢٧٥.
[٤] تقدّم في الجزء الأوّل: ٨٥ و ٩٤ و ٩٨.
[٥] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٣٩- ١٤٠ و ٢١١.