موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٦ - كلام المحقّق الأصفهاني ونقده
وأنت خبير: بأنّ العقد وقع على العين الموجودة الشخصية الخارجية، فلو انتقلت إلى غيره، كان الغير مالكاً لها، و هي موجودة في الخارج.
ولا إشكال في أنّ مقتضى الفسخ على مبناهم، إرجاع العوض بعينه؛ و هو العين الموجودة في ملك الغير، و هو معترف بعدم رجوعها، ولهذا ذهب إلى جواز إلزامه بالفسخ، وتقدير وجودها في ذمّة الغير، والوجود الفرضي في الذمّة لا يوجب تحقّق عنوان «الفسخ» و «الحلّ» ولا يكون ذلك الوجود ما تعلّق به العقد، فهو أجنبيّ عن العوض وما تعلّق به العقد.
وكذا الحال لو كانت تالفة حقيقة؛ فإنّ الفسخ لا يعقل أن يوجب إرجاعها؛ لكونها معدومة، وتقدير الوجود لا يصحّح اقتضاء الفسخ، فما فرّ منه وقع فيه بوجه أفسد.
ثمّ إنّه قد مرّ منّا في مسألة ضمان اليد [١]: أنّ باب الضمانات أيضاً ليس كما ذكره، و أمّا التنظير ببدل الحيلولة [٢]، فليس في محلّه كما هو واضح.
كلام المحقّق الأصفهاني ونقده
ومنهم: بعض أهل التحقيق قدس سره في تعليقته على كلام الشيخ الأعظم قدس سره، فقال- بعد ذكر مقدّمات- ما محصّله:
العين التي وقعت المعاوضة عليها، ذات شؤون ثلاثة، و هي ماهيتها الشخصية التي بها تمتاز هذه الحصّة عن سائر الحصص، والوجود الذي
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٣٧٨- ٣٨٠ و ٤٩٤- ٥١٠، وفي الجزء الثاني: ٥٣٠- ٥٣٢.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٤٥١.