موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - الأمر الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط
الأمر الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط
و قد تقدّم: أنّ الشرط لا يقابل بالثمن، ولا يقسّط عليه مع التخلّف بحسب القاعدة [١].
و قد يقال: باستثناء الشرط المتضمّن لجزء من المبيع المركّب، كما لو شرط كون المبيع كذا مقداراً؛ بأن قال: «بعتك هذا الثوب أو الأرض على أن يكون كذا ذراعاً» أو «بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا صاعاً».
بدعوى: أنّ الشرط المتضمّن لجزء المبيع- متّصلًا كان أم منفصلًا- يقسّط عليه الثمن، فالقاعدة مخصّصة بالنسبة إلى مثله، سواء كان من الكمّ المتّصل، أم المنفصل، وسواء كان مختلف الأجزاء، أو متّفقها، وسواء تبيّن النقص، أم الزيادة، ففي جميع الأقسام الثمانية يقسّط الثمن [٢].
ولا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث، كسائر الشروط في جميع الخصوصيات، إلّافي المتعلّق، حتّى يصحّ القول: بالاستثناء عن القاعدة.
فالقول: بأنّ «الشرط» لا تراد به الشرطية إلّاصورة [٣] خارج عن محطّ البحث.
[١] تقدّم في الصفحة ٣٤٣.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٨٢- ٨٨.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٣٥٤.