موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٥ - مسألة في معرفة الأرش
شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا، حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [١].
بدعوى: أنّ القاعدة الكلّية في الذيل، هي المناط الكلّي في الخروج عن القاعدة العقلية و الشرعية؛ أيأصلي البراءة و الحلّ، وليس
«الحلال»
المأخوذ فيها الاصطلاحي منه، بل معنىً لغوي أعمّ ممّا يقابل الحرمة و الوجوب، فالقاعدة بكلّيتها، تدلّ على انحصار طريق الثبوت بالعلم الوجداني و البيّنة، والخروج عنها يحتاج إلى دليل.
وفيها:- مع الغضّ عن سندها، ومع الغضّ عن ظهورها في الشبهة التحريمية الموضوعية- إشكال يكشف عن نوع اضطراب واغتشاش في المتن؛ فإنّ الأمثلة المذكورة فيها، لا تنطبق عليها الكبرى، لو اريد بها قاعدة الحلّ المجعولة في الموارد التي لا توجد فيها حجّة شرعية أو عقلية على الواقع؛ ضرورة أنّ المثالين الأوّلين توجد فيهما قاعدة اليد، و هي أمارة عقلائية على الواقع.
ومعها لا محلّ للرجوع فيهما إلى القاعدة الكلّية؛ أيأصل الحلّ، أو ما يعمّه وأصل البراءة.
بل لا يبعد اعتبار اليد في المثال الثالث أيضاً على تأمّل، مع أنّ استصحاب
[١] الكافي ٥: ٣١٣/ ٤٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦/ ٩٨٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.