موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار
ولو ادّعى في هذا الفرض كلّ منهما غير ما يدّعيه الآخر، فادّعى المشتري أنّ هذه السلعة سلعة البائع، وادّعى البائع أنّ سلعته غير ذلك؛ أيالسلعة الصحيحة، فكلّ منهما مدّعٍ ومنكر بحسب العرف، والاصول المتقدّمة ونظائرها قد عرفت ما فيها [١].
هذا حال ما لو اختلفا في ثبوت الخيار.
الاختلاف في السلعة بعد الاتّفاق على الخيار
و أمّا لو اختلفا في السلعة، بعد الاتّفاق على الخيار، فهنا صورتان:
الاولى: أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ؛ أييريد الفسخ العملي بردّ المعيوب، فأنكر البائع كونها سلعته، فالقول قول البائع بيمينه.
و قد يقال: بالفرق بين هذا وبين الفرض المتقدّم، ففي هذا الفرض يكون المشتري منكراً [٢].
وعن «الإيضاح»: أنّه بعد الاتّفاق على الخيار، يكون الاختلاف في موضعين:
أحدهما: في خيانة المشتري، فيدّعيها البائع، والمشتري ينكرها، والأصل عدمها.
ثانيهما: سقوط حقّ الخيار الثابت، فالبائع يدّعيه، والمشتري ينكره، والأصل بقاؤه [٣].
[١] تقدّم في الصفحة ١٥٨- ١٥٩.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٧٩؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٤٥.
[٣] إيضاح الفوائد ١: ٤٩٩؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٤٥.